الشهيد الثاني
212
مسالك الأفهام
ولو أعتق ، قبلت شهادته وعلى مولاه . وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط . أما المطلق ، إذا أدى من مكاتبته [ شيئا ] ، قال في النهاية : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه . وفيه تردد ، أقربه المنع .
--> ( 1 ) النهاية : 331 ، ولكن ذكر ذلك فيما إذا شهد على سيده . ( 2 ) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 430 . ( 3 ) المهذب 2 : 557 ، ولكن ذكر ذلك فيما إذا شهد لسيده . ( 4 ) الوسيلة : 230 - 231 ، الجامع للشرائع : 540 .